الميرزا موسى التبريزي
599
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
حياة المفقود ، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر « * » على موته ، وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص ، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشك في عدد الركعات ، فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها لقصور فيها ( 2604 ) بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها . ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ : كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة ، وتسمّى في نفس الأحكام " أدلّة اجتهادية " وفي
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : كالبيّنة .